السيد الخميني
259
مناهج الوصول إلى علم الأصول
ضرورة أن ارتفاع الموضوع المقيد بما هو مفاد ( كان ) الناقصة إنما يكون بعدم اتصاف الذات بذلك القيد على نحو السالبة المحصلة ، لا على نحو ( ليس ) الناقصة . فمفاد قضية ( المرأة تحيض إلى خمسين إلا القرشية ) : أن المرأة التي لا تكون متصفة بكونها من قريش تحيض إلى خمسين ، لا المرأة المتصفة بأن لا تكون منها ، والفرق بينهما : أن القضية الأولى سالبة محصلة ، والثانية مفاد ( ليس ) الناقصة ، فلا مانع من جريان الأصل لاحراز موضوع العام ( 1 ) . في جريان الأصل المحرز لموضوع العام ونحن قد استقصينا البحث عن هذا الأصل في البراءة ( 2 ) والاستصحاب ( 3 ) ، لكن نشير إلى ما هو التحقيق إجمالا ، وهو يتوقف على مقدمات : الأولى : أقسام القضايا بلحاظ النسبة : قد تقدم في وضع الهيئات أن القضايا على قسمين : حملية غير مؤولة ، وحملية مؤولة . والقسم الأول لا يشتمل على النسبة ، لا موجباتها ولا سوالبها ،
--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 : 468 - 469 . ( 2 ) تهذيب الأصول 2 : 275 - 283 . ( 3 ) الرسائل - للمصنف قدس سره - رسالة في الاستصحاب : 138 - 144 .